مشاهدته أو قدره بالوزن والجنس إن لم يشاهده وللجمال مطالبة المكتري بالكراء قبل قطع المسافة، وإن استأجره على أحد عملين أيهما شاء بكذا أو على هذا بكذا وعلى الآخر بدونه فهي فاسدة واللازم أجرة المثل، وروى أصحابنا صحة الإجارة لحمل متاع إلى موضع معلوم في وقت معلوم بكذا وفي غيره بدونه ما لم يحط بجميع الأجرة فيبطل ويجب أجرة المثل.
والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة فإن شرط ضمن، فإن ادعى التلف حلف فإن ادعى الرد حلف صاحبها، والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان فإن فرطا ضمنا، فإن اختلفا في التفريط حلف الأجير، فإن فرط واختلفا في القيمة حلف صاحبها المتاع، فإن ادعى الأجير الأجير الرد حلف المستأجر، ومن حمل متاعا على رأسه بأجرة فسقط فتكسر أو صدم به متاعا أو إنسانا فجنى عليه فضمان ذلك عليه، وإن جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل حال.
ويصح إجارة الحمام والماء تبع وإجارة النائحة بالحق والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر الناس ويجوز بغيره، ولا تحل الأجرة على وشم الخدود والتدليس والغش ويجوز أجرة المغنية ما لم تدخل على الرجال أو يدخل الرجال عليها، ويجوز الأجر على ختن الرجال وخفض النساء وعمل الأشربة الحلال، ويكره إنزاء الحمير على الخيل وأجرة ضراب الفحل وأجرة الحجام وينبغي أن يطعمها السيد غيره إن كانت الحجامة صنعة عبد هو الأجرة على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إذا اشترطا، ولا بأس بأخذ الأجرة على كتب العلوم والحكمة ولا تحل على كتب الكفر وتجليدها إلا لنقضه، ويجوز أخذ الأجرة على مدح المؤمنين وهجاء الضلال ويحرم على العكس، ويجوز على الخطب في الأملاك ويكره أخذ ما انتهب وينبغي لمعلم الصبيان التسوية بينهم في التعليم، ويكره كسب الصبيان ويحرم الأجر على الأعمال المحرمة كالغناء والنوح بالباطل والهجاء والمدح بمثله وعمل الأصنام والصلبان والعود وآلات اللعب كالنرد والشطرنج وعمل الخمر والفقاع والشراب المحرم، ولا بأس بإمساك الخمر للتخلل والتخليل.
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم والصلاة عليهم، وعلى الأذان والإقامة والإمامة والفتياء وتعليم الشرع والمعارف وكيفية العبادة، ولا يجوز