كتاب المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم. وعبارتها: زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه، فتقبل لفظا. وعقدها لازم ويصح التقايل ولا تبطل بموت أحدهما، ولا بد من كون النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا، ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا بضميمة مضافا إلى الحصة صح، ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل الأجرة وللمالك قلعه، ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا، ولو انقطع في جميع المدة انفسخت وفي الأثناء يتخير العامل، فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف، وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء، ولو عين لم يتجاوز.
فلو زرع الأرض قيل: يتخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل وبين الإبقاء فله المسمى مع الأرش. ولو كان أقل ضررا جاز، ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل وكل واحدة من الصور ممكنة جائزة، ولو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة وفي الحصة صاحب البذر، ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر، وقيل: يقرع. وللمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره إلا أن يشرط عليه المالك الزرع بنفسه والخراج على المالك إلا مع الشرط، وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه الأجرة، ويجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع مع الرضا فيستقر بالسلامة فلو تلف فلا شئ.