الجامع للشرائع باب العارية يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه، وهي عقد على منفعة بلا عوض وهي جائزة من الطرفين.
والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط، فإن ادعى عليه التفريط ولا بينة حلف، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذ يوم تعدى، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها، فإن شرط ضمانها ضمنها إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط الضمان أم لم يشرط.
فإن ادعى رد العارية ولا بينة له فعلى صاحبها اليمين وله الانتفاع بالعارية بمجرى العادة، فإن أذهب الاستعمال جدتها أو خمل المنشفة لم يضمنه لأن الإذن في الاستعمال يقتضيه، فإن استعمل المنشفة في نقل الآجر ضمنها بإجزائها، وإن شرط ضمان الخمل ضمنه فقط، وإن شرط ضمان الأصل أو تعدى فيها فتلفت قبل نقصان الأجزاء ضمنها بإجزائها وإن تلفت بعد النقصان ضمنها بقيمتها يوم التلف، ويبرأ من الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله، ويبرأ بردها إلى إصطبل صاحبها أو داره.
ويجوز الرجوع في العارية وإن كانت موقتة، وإذا رجع فيها وكان استعارها لبناء أو غراس قوم عليه ذلك أو ضمن أرش القلع أو اختار الإبقاء بالأجر، وإن أراد صاحب الغراس بيعه لغيره جاز عند من قال له حق الدخول للسقي فإن فيه خلافا، وإن كان له الزرع لا يتأبد صبر حتى يبلغ بالأجرة وقيل فيه كالأول.
وإن ادعى راكب الدابة الإعارة وصاحبها الإجارة بعد مضى مدة لمثلها أجرة ولا بينة