الجامع للشرائع المساقاة والمساقاة عقد لازم من الطرفين وشرطها: ذكر المدة المعلومة والحصة المشاعة وأن يكون على أصل ثابت يستنمي كالنخل والكرم والشجر و الباذنجان، ويجوز أن يشرط بعض ما على العامل على رب الأصل في المزارعة و المساقاة، وإذا لم يبق عملا أصلا لم يصح والخارج في الصحيحة بينهما على الشرط كالمزارعة، والزكاة على ما ذكرنا في المزارعة والموت لا يبطلها، وللعامل أجرة المثل في الفاسدة، وإن لم تخرج الأصول شيئا فعلى ما ذكرنا، فإن خرجت المدة فعلى ذلك.
وإذا شرط للعامل ثمرة نخلات بعينها أو شرط أن يعمل رب الأرض معه بنفسه بطلت المساقاة والمزارعة، وإذا هرب العامل أو مات في المزارعة أو المساقاة حكم الحاكم عليه وأخذ من ماله للعمل، فإن لم يكن له مال وتطوع عنه بالعمل وإلا فللحاكم أن يأذن له في إقراضه، وإن لم يفعل ولم تكن الثمرة ظاهرة جاز له الفسخ لتعذر العمل وقيل لا يفسخ، وإن كانت ظاهرة واختار شراها جاز وينفق من حصة العامل ما يجب عليه، فإن لم يكن حاكم فأنفق هو لم يرجع لتبرعه أشهد على الانفاق أم لم يشهد إلا أن يشهد أنه يرجع فقيل يرجع وقيل لا يرجع.
وكل ما فيه مستزاد في الثمرة فعلى العامل كالتأبير وصرف الجريد ووضع الثمرة على السعف مطوقا وإنزاله وتجفيفه وإصلاح جرينه وبيدره وإصلاح الأجاجين وقلع النبات المضر به وكري الساقية، وعلى صاحب الأصل إن شاء الأنهار والمنجون والبقر التي تديرها