إصباح الشيعة كتاب الوديعة المرء مخير في قبول الوديعة وردها وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع، ويجب عليه حفظها بعد قبولها وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي، فإن تصرف فيها أو في بعضها ضمنها وما أربحت وكذا إن فك ختمها أو حل شدها أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه كان متعديا ويلزمه الضمان، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب أو غرق أو غيرهما [من الفساد] فيها فسافر بها أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر أو خالف ما رسم صاحبها في كيفية حفظها، وكذا لو أقر بها لظالم يريد أخذها من دون أن يخاف القتل أو سلمها إليه بيده أو بأمره وإن خالف ذلك يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك وورى في يمينه بما يسلم به من الكذب. ولا ضمان عليه إن هجم الظالم فأخذ الوديعة قهرا.
ولو تعدى المودع ثم التعدي مثل أن يردها إلى الحرز بعد اخراجها لم يزل الضمان، ولو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدي فقال: قد جعلتها وديعة من الآن، برئ ويزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله سواء أودعه إياها مرة ثانية أم لا. وإذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة لم يجز له ردها إليه مع الاختيار بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه، فإن لم يتعين له حملها إلى الإمام العادل، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق، ومن أصحابنا من قال: يكون والحال هذه في الحكم كاللقطة، والأول أحوط.