المراسم العلوية ذكر: أحكام الوديعة:
الوديعة تحتاج إلى قبض و قبول، فإن هلكت في يد المودع من غير تفريط فلا ضمان عليه وبالتفريط يضمن. فإن اتجر المودع بمال الوديعة فعليه ما يخسر وللمودع الربح.
والوديعة أمانة للبر والفاجر إلا أن يعرف أن الوديعة غصب ويعرف مالكها بعينه فعليه ردها إلى المالك دون المودع إلا أن يخاف على نفسه. وإن لم يعرف أربابها جعل خمسها لفقراء من أهل البيت والباقي لفقراء المؤمنين، فإن كانت حلالا وحراما مختلطا ردها على المودع إذا لم يتميز. وإذا مات المودع فلا يسلمن الوديعة إلا إلى من يقطع بأنه يستحقها من ورثته كلهم أو من يرتضي به الكل.