جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالوديعة مسألة: إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنها فإذا ردها إلى حرزها، هل زال عنه بذلك الضمان أم لا؟
الجواب: لا يزول الضمان عن المودع بذلك لأنه قد ضمن بالتعدي واشتغلت ذمته بالضمان، وزوال الضمان بردها إلى الحرز دون ردها على صاحبها أو وكيله يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل.
مسألة: إذا شرط المودع على المودع، أن تكون الوديعة مضمونة، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: إذا شرط المودع ذلك، كان الشرط باطلا ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط، لقول رسول الله ص: ليس على المستودع ضمان، ولم يفصل. وإنه لا خلاف في ما ذكرناه، إلا من العنبري، وخلافه غير معتد به لا سيما على أصلنا في الاجماع.
مسألة: هل على المستودع أن يسافر بالوديعة من غير عذر أم لا؟
الجواب: ليس له أن يسافر بها لأن عليه حفظها وإذا سافر بها فإنه يحفظها في موضع لم تجر العادة بحفظ الودائع فيه، لأن الطريق يحدث فيه الخوف، فإذا هلكت كان مع ذلك عليه ضمانها. وأيضا فقد لزمه حفظها على الوجه الذي جرت العادة بحفظ الودائع عليه، والقول بجواز السفر يفتقر في صحتها إلى دليل ولا دليل. وأيضا فإن الطريق الذي كان يحدث فيه الخوف والخطر، فالاحتياط يقتضي ترك السفر بها، فإن لم يحتط عليها بترك ذلك