فروع في إعارة الأرض:
وإذا استعار انسان من غيره أرضا على أن يبني فيها دارا أو يغرس فيها نخلا فأذن له في ذلك ثم بدا له في اخراجه كان عليه للمستعير قيمة البناء والغرس بعد ذلك، فإن قال له: أعيرك هذه الأرض عشر سنين تبني فيها وتغرس وعليك عند انقضاء المدة أن تقلع بناءك وغرسك وتسلم إلى أرضي كما أخذتها، فأجابه إلى ذلك وجب عليه عند انقضاء المدة رد أرضه إليه ونقض ما بناه وقلع ما غرسه، فإن أعاره الأرض وقتا معلوما للزرع فزرعها فلما قارب حصاده أراد اخراجه وقد انقضى الأجل لم يخرج حتى يستحصد الزرع ويكون له أجر مثل الأرض في زيادة الأجل، فإن أعاره أرضا على أن يبني فيها ويسكن ما بدا له، فإذا أراد أن يخرج كان البناء لصاحب الأرض لم يجز ذلك وهذا يجري مجرى الإجارة الفاسدة وعلى الساكن أجرة مثل الأرض فيما سكن له والبناء له.
عارية الدابة:
وإذا أنفذ انسان رسولا إلى غيره يستعير منه دابة يركبها إلى قرية سماها له شرقي البلد فمضى الرسول إلى صاحب الدابة فقال: له فلان يقول لك: أعرني دابتك أركبها إلى قرية، سماها غربي البلد بموضع غير الذي ذكره المرسل له فدفع الدابة إليه فركبها المستعير إلى الموضع الذي ذكره الرسول لأمر عرض له وليس يعلم بما كان من رسوله فهلكت الدابة لم يكن عليه ضمان، لأن صاحبها أعاره إلى ذلك المكان، ولو ركبها إلى المكان الذي ذكره لرسوله فهلكت كان عليه ضمانها لأن صاحبها لم يعرها إلى ذلك المكان ولا يرجع على الرسول في ذلك شئ.
وإذا استعار انسان دابة واستأجرها أيضا فنزل عنها في بعض السكك في المدينة ودخل مسجدا يصلى فيه وخلى عنها فهلكت كان ضامنا لها، وإذا استعار من غيره سلاحا ليجاهد به عارية غير مضمونة فضرب بالسيف أو طعن بالرمح فانكسر السيف أو الرمح لم يكن عليه شئ، وإذا استعار أرضا من غيره وأذن له المعير في غرس شجرة