والشرط الأول أظهر، هذا إذا عملا في المال، أما لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صح ويكون بالقراض أشبه.
وإذا اشترك المال لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين، فإن حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين ويقتصر من التصرف على ما أذن له، فإن أطلق له الإذن تصرف كيف شاء، وإن عين له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها أو نوع من التجارة لم يتعد إلى سواها، ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرف وإن انفردا، ولو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد، ولو تعدى المتصرف ما حد له ضمن.
ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة لأنها غير لازمة، وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع، ولو شرطا التأجيل في الشركة لم يصح ولكل منهما أن يرجع متى شاء، ولا يضمن الشريك ما تلف في يده، لأنه أمانة إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ، ويقبل قوله مع يمينه في دعوى اللف سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق والغرق أو خفيا كالسرقة، وكذا القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط، ويبطل الإذن بالجنون والموت.
الثاني: في القسمة:
وهي تميز الحق من غيره، وليست بيعا سواء كان فيها رد أو لم يكن ولا تصح إلا باتفاق الشركاء ثم هي تنقسم، فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة وتكون بتعديل السهام والقرعة، أما لو أراد أحد الشركاء التميز فالقسمة جائزة لكن لا يجبر الممتنع عنها، وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيف والعضائد الضيقة لا يجوز قسمته ولو اتفق الشركاء على القسمة، ولا يقسم الوقف لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين، ولو كان الملك الواحد وقفا وطلقا صح قسمته لأنه يميز الوقف عن غيره.
الثالث: في لواحق هذا الباب: وهي مسائل:
الأولى: لو دفع انسان دابة وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد