لا الكثير، وليس له محادثة غيره وقت النسخ ويجوز على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إلا مع الوجوب فيقدره بالعمل فيعدد السور، وبالزمان على إشكال ينشأ من تفاوت السور في سهولة الحفظ، ولو قال عشر آيات ولم يعين السورة لم يصح ويكفي إطلاق الآيات منها، وحده الاستقلال بالتلاوة ولا يكفي تتبعه نطقه، ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر، ويجوز جعله صداقا فلو استفادته من غيره كان لها أجر التعليم.
ويجوز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب. وهل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب والجواز لا معه، وعلى الختان والمداواة وقلع السلع والحجامة على كراهية أجره مع الشرط، وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة، ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين، والكحل على المريض ويجوز اشتراطه على الأجير والأقرب جواز اشتراط الآجر على البناء، ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر ولو برأ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي، فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الأجير أجره بمضي المدة، ولو جعل له على البرء صح جعالة لا إجارة، ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز.
ولو قدر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فيبطل بموتها، ويحتمل عدمه لأنها ليست المعقود عليها وإنما يستوفى المنفعة بها، وإن تلف بعضها بطل فيه، فلو ولدت لم يجب عليه رعيها، ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر جنس الحيوان، ولا يدخل الجواميس والبخاتي في إطلاق لفظ الإبل والبقر لعدم التناول عرفا على إشكال ويذكر الكبر والصغر والعدد، ويجوز الاستئجار للزرع ولحصاده وسقيه وحفظه ودياسه ونقله.
وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء وعلى الدلالة على الطريق وعلى البدرقة فيجب تعيينها بالعمل ولا يكفي المدة، وعلى الكيل والوزن والعدد فيعين بالعمل أو المدة، وعلى ملازمة الغريم فيعين بالمدة، وعلى الدلالة على بيع