كتاب الوديعة وهي استنابة في الحفظ. ويفتقر إلى إيجاب وقبول ولا حصر في الألفاظ الدالة عليهما، ويكفي في القبول الفعل، ولو طرحها عنده أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة فلا تجب حفظها ولو قبل وجب الحفظ، ولا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، ولو أخذت منه قهرا فلا ضمان، ولو تمكن من الدفع وجب ما لم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال، نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم ويؤدى ويبطل بموت كل منهما وجنونه وإغمائه ويبقى أمانة شرعية لا يقبل قول الودعي في ردها إلا ببينة، ولو عين موضعا للحفظ اقتصر عليه إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها ولا ضمان.
وتحفظ الوديعة بما جرت العادة به كالثوب والنقد في الصندوق والدابة في الإصطبل والشاة في المراح ولو استودع من طفل أو مجنون ضمن ويبرأ بالرد إلى وليهما، وتجب إعادة الوديعة على المودع، ولو كان كافرا ويضمن لو أهمل بعد المطالبة، أو أودعها من غير ضرورة أو سافر بها كذلك أو طرحها في موضع تتعفن فيه أو ترك سقي الدابة أو علفها ما لا تصبر عليه عادة أو ترك نشر الثوب للريح أو انتفع بها أو مزجها، ولترد إلى المالك أو وكيله فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردها.
ولو أنكر الوديعة حلف، ولو أقام بها بينة قبل حلفه ضمن إلا أن يكون جوابه: لا يستحق عندي شيئا، وشبهه والقول قول الودعي في القيمة لو فرط، وإذا مات المودع سلمها إلى وارثه أو إلى من يقوم مقامه ولو سلمها إلى البعض ضمن للباقي، ولا يبرأ بإعادتها إلى الحرز لو تعدى أو فرط ويقبل قوله بيمينه في الرد.