الكافي فصل في العارية العارية وجه يحسن التصرف وهو على ضربين. مضمونة، وغير مضمونة، فالمضمونة العين والورق على كل حال، وما عداهما من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي، فمتى هلكت أو نقصت والحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من الأعيان وأرش ما نقص.
فإذا اختلفا في التضمين والتعدي فعلى المالك البينة، وعلى المستغير اليمين، وله ردها مع دعوى التضمين عليه، وأيهما حلف حكم بمقتضى يمينه.
وإن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير، ووقف ما زاد عليه على بينة أو يمين المستعير.
وما ليس بمضمون من العواري - ما عدا ما ذكرناه من العين والورق والمضمن والمعتدي فيه من العواري المطلقة من التضمين - العرية من التعدي والتفريط، وما هذه حاله لا يلزم المستعير فيه قيمة ولا أرش.