الجامع للشرائع باب الوديعة الوديعة أمانة تفتقر إلى إيجاب وقبول أو قبض والقول ما أبا عن معناها والقبول بالقول أو القبض، وهي مستحبة للأمين القادر على الحفظ لأنه قضاء حاجة، ويجب حفظها بمجرى العادة، فالعين في صندوق أو خزانة والفرس على الدور في إصطبل.
ولا ضمان على الودعي إلا بالتفريط، ولا بينة عليه في دعوى الهلاك، فإن اختلفا في التفريط فعلى صاحبها البينة وعلى الودعي اليمين، وإن ادعى الرد حلف أيضا، وإن ثبت التفريط فاختلفا في القيمة فالقول قول صاحبها مع يمينه إلا أن يكون لأحدهما بينة، وقد ذكرنا بعض مسائل في الوكالة.
فإن ادعى ردها على من لم يودعه إياها كورثة صاحبها فعليه البينة وإلا فعلى الوارث اليمين، وكذلك إن أطارت الريح ثوب غيره إلى داره فادعى رده عليه أو ادعى ولي اليتيم رد ماله عليه بعد الرشد فأنكر، فإن أودع مغصوبا يعرف ربه وجب رده عليه، فإن لم يفعل مع الإمكان ضمن له فإن لم يمكنه فلا ضمان عليه، فإن لم يعرف ربه عرفه حولا فإن جاء صاحبه فيه وإلا تصدق به، فإذا جاء صاحبه خيره بين الأجر والغرم، وإن كان مختلطا بمال المودع كالدهن وشبهه رده على المودع.
والوديعة عقد جائز من الطرفين وأمانة للبر والفاجر، فإن تصرف فيها كلبس الثوب وركوب الدابة أو تركها في غير حرزها أو ائتمن عليها غيره بغير إن صاحبها من غير عذر ضمنها بقيمتها يوم تعدى فيها، ولا يبرأ من ضمانها إلا بردها إلى صاحبها أو وكيله، فإن