اللمعة الدمشقية كتاب الإجارة وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. وإيجابها: آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة. ولو نوى بالبيع الإجارة فإن أورده على العين بطل، وإن قال:
بعتك سكناها مثلا، ففي الصحة وجهان، وهي لازمة من الطرفين. ولو يعقبها البيع لم تبطل سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره، وعذر المستأجر لا يبطلها كما لو استأجر حانوتا فيسرق متاعه، أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما، ولا تبطل بالموت إلا أن تكون العين موقوفة.
وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته منفردا كان أو مشاعا، ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط ضمانها فسد العقد، ويجوز اشتراط الخيار لهما ولأحدهما، نعم ليس للوكيل أو الوصي فعل ذلك إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة، ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفهما ومن كون المنفعة والأجرة معلومتين، والأقرب أنه لا يكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها وتملك بالعقد ويجب تسليمها بتسليم العين وإن كانت على عمل فبعده.
ولو ظهر فيها عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعين ومع عدمه يطالب بالبدل، وقيل: له الفسخ، وهو قريب إن تعذر الإبدال. ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر بأخرى أو في الخياطة الرومية وهي التي بدر زين والفارسية وهي التي بواحد فالأقرب الصحة، ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم يصح في مسألة النقل وفي ذلك نظر لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها فيكون قد شرط