المقصد الثاني في المزارعة وفيه فصلان الأول: في أركانها: وهي أربعة:
الأول: العقد: المزارعة مفاعلة من الزرع وهي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها، ولا بد فيها من إيجاب كقوله: زارعتك أو عاملتك أو أزرع هذه الأرض على إشكال، أو سلمتها إليك للزرع وشبهه مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها، ومن قبول وهو كل لفظ أو فعل دل على الرضا، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل لا بموت أحدهما، ولا بد في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرف، ولو تضمن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم، ولو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد وإن قصد الإجارة أو الزراعة، نعم يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة وإن كان طعاما إذا لم يشرط أنه مما يخرج من الأرض، ويكره أن يشرط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
الثاني: تعيين المدة: ولا بد من ضبطها بالشهور أو الأعوام ولا يكفي تعيين المزروع عنها، ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر، ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح ولو علم القصور فإشكال، فلو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل، فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل الله تعالى كتغير الأهوية وتأخير المياه، ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما، ولو شرط