السرائر باب المزارعة المزارعة والمخابرة - بالخاء المعجمة - اسمان لعقد واحد، وهو إعطاء الأرض إلى أجل محروس من الزيادة والنقصان ببعض ما يخرج منها مشاعا، وسواء كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل أو من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل والبذر، فإذا ثبت ذلك فالمزارعة مشتقة من الزرع، والمخابرة من الخبار وهي الأرض اللينة والأكار يسمى خابرا.
والمعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من نمائه على ثلاثة أضرب: مقارضة ومساقاة ومزارعة.
فأما المقارضة فإنها تصح بلا خلاف على ما قدمناه، وأما المساقاة فجائزة عند جميع الفقهاء إلا عند أبي حنيفة وحده، وأما المزارعة فهو أن يزارعه على سهم مشاع مثل أن يجعل له النصف أو الثلث أو أقل أو أكثر، فإن ذلك عندنا جائز إذا ضربها بالأجل المحروس وعين حق العامل، وشرطه أن يكون جزءا مشاعا من الخارج، فلو عامله على وزن معين منه أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو على ثمرة نخلات بعينها، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة، ولأنه قد لا يسلم إلا ما عينه فيبقي رب الأرض والنخل بلا شئ، وقد لا تعطب إلا غلة ما عينه فيبقي العامل بغير شئ، وإذا تمم المزارع أو المساقي عمله على هذا الشرط بطل المسمى له واستحق أجرة المثل.
وتصرف العامل بحسب ما يقع العقد عليه، إن كان مطلقا جاز له أن يولي العمل لغيره ويزرع ما شاء، وإن شرط عليه أن يتولى العمل بنفسه أو يزرع شيئا بعينه لم تجز له مخالفة