واستحق الأجر به، ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها، ولو اشتبه على القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامنا وعلى المدفوع إليه الرد مع علمه، فإن نقص بفعله ضمن ورجع على القصار ثم طالبه بثوبه، فإن هلك عن القصار احتمل الضمان لأنه أمسكه بغير إذن مالكه بعد طلبه وعدمه لعدم تمكنه من رده.
والشروط السائغة لازمة، فلو شرط أن لا يسير عليها ليلا أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها أو لا يسلك بها طريقا معينا فخالف ضمن، وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط، وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به وتكبيحها باللجام وحثها على السير فلا ضمان، وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب ويضمن لو جنى تأديبه، ولو ختن صبيا بغير إذن وليه أو قطع سلعة انسان بغير إذنه أو من صبي بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن، ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال، ويضمن الراعي بتقصيره بأن ينام عن السائمة أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره أو يضربها بإسراف أو في غير موضع الضرب أو لا لحاجة أو يسلك بها موضعا يتعرض فيه التلف.
ولو دفع إلى غيره شيئا ليعمل فيه عملا استحق الصانع أجرة مثل العمل إن كان العمل ذا أجرة عادة وإلا فلا، ولو آجر مملوكه أو استؤجر باذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع والتفريط، ويصح اسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة، والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة، ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه وإن كان صغيرا أو عبدا، ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن للجميع، ولو سلم إلى المؤجر وقال: أنه قفيز، وكذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف واحتمل بالنسبة، ولو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة، فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن، ولا معه يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام وإلا فإشكال.