العلم بالقدر أو الوصف، فإن استغنى الأجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقه، ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر، ولو أحب الأجير أن يستفضل بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته، ويخشى الضعف عن العمل أو اللين معه.
ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها أو لا لكن اتفقت لزمت الأجرة إلى وقت البلوغ ثم يتخير الصبي في الفسخ والإمضاء، ولو مات الولي أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل به، ولو آجر عبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة، والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة، ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه وإلا فعلى المعتق لأنه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه.
المطلب الثاني: في العوض:
ويشترط أن يكون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، ثم إن كان مكيلا أو موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهما وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر، وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا عينا كان أو منفعة ما ثلث أو خالفت، ولو استأجر دارا بعمارتها لم يصح للجهالة، وكذا لو استأجر السلاخ بالجلد وكذا الراعي باللبن أو الصوف المتجدد أو النسل أو الطحان بالنخالة، أما بصاع من الدقيق أو شرطت المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق فالأقرب الجواز، وكذا لو استأجر الحاصل بجزء من الزرع، ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهمان، وإن خطته غدا فدرهم، احتمل أجرة المثل والمسمى وكذا إن خطته روميا فدرهمان وفارسيا فدرهم.
ولو استأجره لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا معينا صح، ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم يصح ويثبت له أجرة المثل، ولو آجره كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة