الجامع للشرائع باب الإجارة وهي عقد على منفعة بعوض بخلاف العارية لعدم العوض فيها وبخلاف النكاح لأنه عقد على استباحة المنافع بعوض، وهو لازم من الطرفين إلا أن يشترطا فيه خيارا لهما أو لأحدهما مدة معلومة أو يظهر بالمستأجر عيب أو بالأجرة أو لم يره ووصف له ثم رآه لا على الوصف أو بعضه، ولا ينفسخ بالعذر كتلف بز مستأجر الدكان لبيعه أو إجارة دكانه ثم أفلس ولم يجد غيره واستيجار دابة للسفر ثم يبدو له، ولا فسخ للمكاري إن بدا له عن السفر، فإن مات المستأجر بطلت الإجارة، وقيل: لم تبطل مثل المتبائعين لأن المنافع كالأعيان ولذلك يقول: إنها تضمن بالغصب، ولا تبطل الإجارة ببيع المؤجر من المستأجر وغيره ويصبر المشتري حتى تنقضي المدة، ولا خيار له إن علم ذلك وله الخيار إن جهله، وإن غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة، وإن جرى ذلك في أثناء المدة فالرجوع على الغاصب وتبطل فيما بقي في الغرق ويصح فيما مضى بالقويم ثم ينسب بالجزء المشاع إلى الأجرة، وإن انهدم المسكن في أثناء المدة فله فسخها بقي إلا أن يعيده مالكه إلى الصحة ويسقط عن المستأجر ما قابل مدة الانهدام والبناء.
والأجرة تصح في الذمة وبالعين وكلما صح كونه ثمنا لمبيع صح كونه أجرة، ويصح اسقاطها عن المستأجر إن كانت في ذمته ولا يصح اسقاط منافع الدار المستأجرة.
وشرط الإجارة: الإيجاب والقبول وكون الأجر معلوما مشاهدة أو وصفا وكون المنفعة معلومة بتقدير المدة كاستيجار الدار للسكنى والأرض للزرع طالت المدة أم قصرت، أو