الفصل الثاني: في أركانها:
وهي ثلاثة: المحل وهو العين التي تعلقت الإجارة بها كالدار والدابة والآدمي وغيرها، والعوض والمنفعة.
المطلب الأول: المحل:
كل عين يصح إعارتها يصح إجارتها، وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشرط المالك التخصيص، ولا بد من مشاهدتها أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك وإلا وجبت المشاهدة، فإن باعها المالك صح فإن لم يكن المشتري عالما تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة، ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز ويجتمع عليه الأجرة والثمن، ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة، ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض.
ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد وعلى المؤجر الإبدال ولو تعذر فله الفسخ، فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبائع، ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعين وإلا بطل في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف وكذا لو ظهر استحقاقها، ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر وفي الزائد من أجرة المثل إشكال.
ويصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمة، ويفتقر الحمام إلى مشاهدة البيوت والقدر والماء والأتون ومطرح الرماد وموضع الزبل ومصرف مائه أو وصف ذلك كله، وتجب على المستأجر علف الدابة وسقيها فإن أهمل ضمن، ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير، فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه، ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط