حصته لشريكه أو لغيره، فإن تشاحا تناوبا قدرا من الزمان بحسب أصل الشركة، ويجب أن يعطي الأجير أجرته قبل جفاف عرقه، ويجوز أن يستأجر لطحن قفيز حنطة بمكوك منه، وإذا انسدت البالوعة بفعل المستأجر فعليه تنقيتها وإن استأجرها وهي مسدودة فعلى المؤجر تنقيتها، ويجوز إجارة الكلاب التي أجزنا بيعها، ويجوز أن يستأجر رجلان جملا للعقبة على المعتاد، والكحل على المستأجر لا على الكحال.
(٣٦٤)