ويلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في إمكان الركوب من الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام، وفي رفع المحمل وشدة تردد أظهره اللزوم، ولو أجرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في الثقل، ولو أجرها للزراعة، فإن كان لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها، وإن كان لعمل مدة كفى تقدير المدة، وكذا في إجارة دابة لسفر مسافة معينة فلا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا إلا أن يكون هناك عادة فيستغني بها، ويجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة ويرجع في التناوب إلى العادة، وإذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن العادة أو ضربها كذلك أو كبحها باللجام من غيره ضرورة ضمن.
ولا يصح إجارة العقار إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معين موصوف بما يرفع الجهالة، ولا تصح إجارته في الذمة لما يتضمن من الغرر بخلاف استئجار الخياط للخياطة والنساج للنساجة، وإذا استأجره مدة فلا بد من تعيين الصانع دفعا للغرر الناشي من تفاوتهم في الصنعة، ولو استأجر لحفر البئر لم يكن بد من تعيين الأرض وقدر نزولها وسعتها، ولو حفرها فانهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته وكان ذلك إلى المالك، ولو حفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك، قوم حفرها وما حفر منها ورجع عليه بنسبته من الأجرة، وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة.
ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج، فإن لم بإذن فيه تردد والجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقه، ولا بد من مشاهدة الصبي وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل نعم وفيه تردد، وإن مات الصبي أو المرضعة بطل العقد، ولو مات أبوه هل تبطل؟ يبني على القولين كون الإجارة، هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم لا؟
والأصح عدم البطلان ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها سواء كانت قصيرة أو متطاولة، ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا، ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها.