بالتسمية كالاستيجار على صبغ الثوب وخياطته ودابة تحمل قدر معلوم ودابة لمسافة معلومة أو بالتعين كنقل متاع مشاهد، فإن عين المدة والعمل كخياطة ثوب في هذا اليوم بطلت.
ويجوز استيجار الدور والخانات للسكنى والعمل فيها مطلقا إلا ما يؤديها كالقصارة والطحن وعمل الحديد فيفتقر إلى التسمية، ويجوز استيجار الأرض للزراعة ويسمى الزرع لاختلافه والساحة للبناء والغرس فإذا خرجت المدة قوم الغراس وأعطي صاحبه قيمته أو يضمن له أرش القلع أو يرضى ببقائه، فإن استأجر دارا فغرس فيها بلا إذن فلصاحبها قلعه وإلزام الغارس بأرش العيب وطم الحفر.
وإن استأجر ثوبا للبس ودابة كوب مجملا بطلت للجهالة، فإن قال: يركب أو يلبس من شاء، جاز، فإن عين اللابس أو الراكب لم يجز غيره ولا إرداف غيره وكذلك لو شرط ألا يسكن الدار غيره، فإن أطلق جاز له ولغيره منفردا ومجتمعا فإن حمل الدابة أكثر من القدر المشروط أو سار أكثر من الشرط أو أردف غيره فهو ضامن لجميع القيمة يوم تعدى فيها وكذلك لو حمل عليها حديدا بدل القطن، وإن عابت فعليه أرش عيبها.
والأجرة تجب بالعقد وهي حالة بإطلاقه، وإن شرط تأجيلها صح الشرط فإن كانت فاسدة استحق أجرة المثل وإن زادت على ما ذكراه.
ويصح استيجار الدار لشهر لم يدخل ولشهر مطلق ويحكم بتعقبه العقد وقيل لا يصح، وإن استأجرها كل شهر بكذا جملة المدة صحت في شهر واحد وفسدت في الباقي ووجب أجرة المثل، وإن استأجر جملا أو عبدا معينا أو حرا بعينه فتلف قبل العمل بطلت الإجارة، وإن عمل بعضه ثم تلف بطلت فيما بقي وصحت في الماضي بالحساب، وإن استأجره لعمل في الذمة ثم مرض أو مات أخذ من ماله لعمل الباقي، وإن أبق العبد المستأجر رجع على مولاه بالأجرة فإن شرط للعبد غير الأجرة لم يلزمه فإن أعطاه كان ذلك لمولاه، وإن أفسد شيئا استسعى فيه أو أتبع به بعد العتق.
ولا يجوز استيجار الدابة والأرض لحمل محظور أو عمل ما لا يحل فيها، وليس من شرط صحة الإجارة للسفر إلى موضع بعينه ذكر عدد الفراسخ، وإن استأجر الدابة للحمل وجب