على السحر وتعليمه وتعلمه والقيافة والكهانة والشعبذة.
ويجوز استيجار الظئر بأجرة معلومة مدة معلومة وبمشاهدة الصبي، ويجوز أن يستأجر زوجته لرضاع ولده وتؤجر نفسها لرضاع ولد غيره باذنه، ولا يصح استيجارها بكسوتها وطعامها للجهالة، وليس لمستأجر الظئر منع زوجها من وطئها، فإن أرضعته المدة بلبن شاة أو امرأة غيرها فلا أجرة لها.
وإن شرط على الصانع العمل بنفسه تعين وإن أطلق جاز بنفسه وغيره، فإن أعطى الثوب غيره ليخيطه بإذن صاحبه فلا ضمان وبغير إذنه يضمن، ويجوز أن يؤجر ما استأجره بمثل ما استأجره وأكثر منه ودونه من جنسه إذا عمل فيه عملا يصلحه أو بعضه ببعضها أو بكلها ويتصرف في الباقي، ويكره من دونه إجارته بأكثر منه من جنسه فإن اختلف الجنس لم يكره، ويكره إذا استؤجر لعمل ثوب بكذا أن يستأجر غيره بدونه إلا أن يعمل فيه عملا، وإن اختلف صاحب الثوب والخائط في الإذن فالقول قول صاحب الثوب وكذلك في صفة الإذن كالقباء والقميص، ويجوز أن يؤجر دارا استأجرها قبل قبضها، وإذا كانت الأجرة معينة فتلفت قبل القبض بطلت الإجارة، وإن انهدمت الدار أو احترقت أو غرقت الأرض بجناية المستأجر فالإجارة بحالها وعليه ضمان ما أحدث.
ولا يصح استيجار الأرض للزراعة بما يخرج منها لأنه غير مضمون وهي المخابرة المنهي عنها، ويجوز بذهب أو فضة وغيرهما، والإجارة لازمة للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات، ويكره أن يستأجر أحدا حتى يقاطعه على أجرته فإن لم يفعل فله أجرة المثل، وإذا لم يأمن الأجير المستأجر على الأجر فتركه عند عدل فهلك في يده فهو من ضمان الأجير من حيث يرضى به.
وإذا استأجر أجيرا لحفر بئر عشر قامات بأجرة معلومة فحفر قامة ثم عجز قسمت الأجرة على خمسة وخمسين جزءا فللقامة الأولى جزء منها وللثانية جزءان والجزء الأول وللثالثة ثلاثة أجزاء والأجزاء الأول وعلى هذا والنقصان والزيادة على هذا، ويكره أن يؤجر الانسان نفسه فإن فعل ذلك فقد حظر عليها الرزق وما أصاب من شئ فلرب أجره.
وليس لأحد الشريكين الاستبداد بسكنى المشترك وإجارته ولكل منهما أن يؤجر