ومقدارها مقدار هذا الشئ أو مقدار كذا عن شئ معروفا كان صحيحا، وإذا استأجر انسان بناءا ليبنى داره وشرط أن يكون الآجر والجص من عند البناء كان فاسدا وكذلك كل ما جرى هذا المجرى، فإن عمله على هذا الوجه كان العمل للمستأجر وكان للعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد في ذلك.
وإذا استأجر انسان غيره ليحمل له شيئا على ظهره أو في سفينة أو على دابة بدراهم وسار كان كل ما سار شيئا من طريقه استحق من الأجر بقسط ذلك فإن عجل له الأجر كان جائزا فإن باعه بالأجر متاعا ودفعه إليه كان جائزا، فإن لم يوفه العمل كان له الرجوع عليه بالدراهم دون المتاع لأنه باعه ذلك بشئ عليه، فإن باعه بالدراهم دينارا ودفعه إليه قبل أن يحمل له ذلك ثم حمله ووفاه ما شرطه كان جائزا، فإن مات قبل أن يوفيه العمل وقد حمله بعض الطريق رد عليه من الدراهم بمقدار ما بقي من العمل، فإن كان هذا المستأجر استأجر على البلاغ إلى مكان معين لم يجب له من الأجر حتى يبلغ المكان فإذا بلغه استحق الأجر تاما.
إذا استأجر انسان طاحون ماء مع البيت الذي هي فيه وآلتها بأجر معين كان جائزا، فإن انقطع عنها الماء فلم يعمل وضع عنه من الأجر بحساب ما تعطلت وله أيضا نقض الإجارة، فإن لم ينقضها حتى عاد الماء إلى ما كان عليه كانت الإجارة لازمة له فيما بقي من المدة، فإن استأجرها يوما واحدا وانقطع عنها الماء في ذلك اليوم لم يكن له نقضها بل يرفع عنه من الأجر بحساب ذلك، فإن اختلفا في ذلك كان القول قول المستأجر مع يمينه، فإن قال المؤجر: لم ينقطع الماء وكان الماء منقطعا يوم اختصما، كان القول قول المستأجر مع يمينه وإن كان جاريا كان القول قول المؤجر مع يمينه.
وإذا استأجر من غيره مكانا على نهر ليبني عليه بيتا ويعمل فيه طاحونا ويكون البناء والحجارة والحديد والخشب من عند هذا المستأجر كان جائزا، فإن انقطع ماء النهر وبطلت الرحى فلم يعمل كانت الإجارة لازمة للمستأجر ولم يكن له على المؤجر شئ، وإذا استأجر انسان رحى بآلتها ومتاعها وقل الماء إلى أن أضر ذلك بالطحن وهو