وإذا استأجر جمل كنيسة فأراد أن يحمل أكبر من ذلك لم يجز له وإن أراد أن يجعل أصغر منها كان جائزا، وإن استأجر جمل محمل وأراد أن يبدله بمحمل غيره ولم يكن فيه ضرر كان جائزا وإن كان فيه ضرر لم يجز له ذلك.
وإذا استأجر من جمال محملا من بلد معين إلى مكة وشرط عليه سيرا معينا في كل يوم كان جائزا إن لم يعقه عائق، فإن لم يشترط له فالمراحل المعلومة أو سار بسير الرفقة إن كان مع رفقة أو بسير السلطان إن كان معه سلطان يسير بالناس، فإن لم يكن معه رفقة ولا سلطان وأراد المستأجر مجاوزة المراحل وأراد الجمال التقصير أو أراد التقصير وأراد الجمال مجاوزتها لم يكن لهما ذلك إلا أن يتراضيا عليه.
وإذ استأجر جماعة مشاة بعيرا وشرطوا على الجمال أن يحمل من أعيا منهم أو مرض كان فاسدا فإن شرطوا عليه لكل واحد منهم عقبة كان صحيحا، وإذا استأجر لغلامه عقبة وأراد الجمال من الغلام أن يركب النهار ويمشي الليل أو يركب الليل ويمشي النهار لم يكن له ذلك وكذلك لو أراد المستأجر ذلك لم يجز، وإنما له من العقب ما يتعارفه الناس لا توالي المشي فيستضر ولا الركوب فيضر بالبعير، فإن تشارطا على أن يكون الركوب ليلا دون النهار وفي النهار دون الليل كان ذلك على ما استقر الشرط عليه.
وإذا استأجر انسان خبازا ليخبز له في بيته خبزا معلوما فخبزه ثم سرق بعد ذلك كان للخباز الأجر كاملا وإن سرق قبل فراغه منه كان له من الأجر بقدر ما عمل منه، وإن خبزه في بيت الخباز لم يكن له من الأجر شئ ولا يلزم ضمان ما سرق، وإذا احترق الخبز في التنور قبل اخراجه منه كان الخباز ضامنا له لأنه من عمله وتفريطه، فإن ضمنه قيمته مخبوزا كان له الأجر كاملا وإن ضمنه الدقيق لم يكن له أجر، وإذا عمل الصانع من صباغ أو خياط أو ما جرى مجراهما من الصناع في بيت المستأجر لهم كانوا ضامنين لما جنته أيديهم كما يضمنون ذلك إذا عملوا في بيوتهم.
وإذا استأجر انسان خياطا ليخيط له في بيته قميصا فخاط بعضه وسرق القميص كان للخياط من الأجر بقدر ما خاط منه، وإن استأجره ليخيط له ذلك في بيت الأجير