ما شرط من البنفسج، فإن قال: على أن تربه بمد من بنفسج، كان جائزا وإن كان البنفسج الذي يدخل في مثل ذلك السمسم معروفا عند التجار كان جائزا وكذلك الحكم في جميع الأدهان.
والاستئجار جائز في أواني الخشب والزجاج والحديد وكذلك السكاكين والقسي والجعاب والنبل ونصول السيف والدرق والرماح وأوعية الأدم والجرب وحمائل السيوف وما أشبه ذلك، فإن ضرب لذلك أجلا كان جائزا وإن قدم الثمن كان سلفا.
وإذا دفع انسان إلى إسكاف خفا ينعله فأنعله بنعل لا ينعل الخفاف بمثله كان صاحب الخف مخيرا بين أن يضمنه قيمة خفه بغير نعله وبين أخذه وأن يدفع إليه أجر مثله وقيمة النعل لا يجاوز به ما سماه، وإن كان النعل مما ينعل الخفاف بمثله كان جائزا وإن لم يكن جيدا في الغاية، فإن شرطه عليه أن يكون النعل جيدا فأنعله بغير جيد كان مخيرا بين أن يضمنه قيمة الخف وبين أخذه وأن يعطيه أجر مثله، وإذا قال صاحب الخف لهذا العامل: عملته لي بغير شئ، وقال العامل: عملته بدرهم، ولم يكن لأحدهما بينة كان على صاحب الخف اليمين بأنه ما شارطه على درهم ويغرم قيمة النعل، وإذا عمل الخف على ما وصف له صاحبه واختلفا في الأجرة وأقاما البينة كان البينة بينة العامل دون المستعمل.
وإذا دفع انسان إلى صباغ ثوبا ليصبغه أحر فصبغه كذلك واختلفا فقال صاحب الثوب: صبغته بنصف درهم، وقال الصباغ: بل صبغته بدرهم، فإن كان الثوب قد زاد بالصبغ وكانت الزيادة درهما أو أكثر كان للصباغ درهم بعد يمينه على أنه ما صبغه بنصف درهم، وإن كان الزيادة أقل من نصف درهم دفع إليه نصف درهم فإن كان الصبغ نقص الثوب ولم يزد فيه شيئا كان للصباغ قيمة صبغه.
وإذا دفع انسان إلى صباغ ثوبا على أن يصبغه بنصف رطل عصفر فصبغه برطل وصاحب الثوب مقر له بذلك كان مخيرا إن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذه ودفع إليه قيمة زيادة العصفر في الثوب مع الأجر، فإن اختلفا فقال صاحب الثوب: ما صبغته