إلا بنصف رطل عصفر، وكان مثل ذلك الصبغ يكون بنصف رطل عصفر كان القول قوله مع يمينه إلا أن يقوم للآخر بينة، وإن كان مثل ذلك الصبغ لا يكون بنصف رطل عصفر كان القول قول الصباغ مع يمينه.
وإذا شارط انسان قصارا على أن يقصر له خمسة أثواب بدرهم ولم يشاهد الثياب ولا عرفها كان فاسدا، وكذلك إذا شارطه في الغسل لها على هذا الوجه لأن الثياب تتفاضل وتختلف وكذلك ما جرى هذا المجرى، فإن شاهد القصار أو الغسال الثياب أو سمي صاحبها له جنسها ووصفها كان ذلك جائزا، وإذا رد القصار على صاحب الثوب غير ثوبه عمدا أو خطأ وقطعه وخاطه وحضر صاحبه كان مخيرا بين أن يضمن القصار قيمة ثوبه ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع للثوب وبين أن يضمن القاطع ويرجع القاطع بثوبه على القصار وهكذا يجري الأمر في كل صانع.
وإذا دفع انسان إلى خياط ثوبا على أن يخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباءا فكان لصاحب الثوب أن يضمنه قيمته، فإن أراد أخذ القباء وأن يدفع إليه أجر مثله كان له ذلك ولا يتجاوز ما سمي له، فإن اختلفا فقال صاحب الثوب: أمرتك بأن تقطعه قميصا، وقال الخياط: بل أمرتني بأن أقطعه قباءا، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإلا كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه لأن الثوب له والخياط مدع للإذن في قطعه قباءا فعليه البينة.
وإذا سلم انسان إلى خياط ثوبا وأمره بأن يقطعه قباءا وقال له: بطنه من عندك واحشه ولك من الأجر كذا وكذا كان باطلا وكان البطانة والحشو للخياط وله أجرة مثله، فإن قال: بطنه بثوب فلاني وسط واحشه برطل قطن وسط وخطه فلك من الأجر كذا وكذا، كان ذلك صحيحا وإذا سلم إليه ثوبا وقطنا وبطانة وأمره بأن يقطعه جبة ويحشوها ويندف القطن عليها وسمي له أجرا معينا كان جائزا.
وإذا شرط انسان على خياط خياطة خمسة أثواب أو عشرة بخمسة دراهم أو عشرة دراهم ولا يذكر قدرها ولا جنسها لم يصح ذلك، فإن وصفها فقال: هي مروية