يطحن على ذلك نظرت في الضرر، فإن كان ضررا فاحشا كان له ترك الإجارة وإن كان غير فاحش كانت الإجارة لازمة له.
وإذا خشي صاحب الرحى من انقطاع الماء ففسخ الإجارة وآجر البيت والحجر والآلات كان جائزا، فإن انقطع الماء كان للمستأجر ترك الإجارة، وجرى هذا مجرى طحان استأجر رحى يطحن عليها بدابته فنفقت الدابة ولم يكن معه ما يبتاع به دابة أخرى في أن له ترك الإجارة.
وإذا استأجر انسان رحى للماء بآلتها فانكسر أحد الحجرين أو الدوارة كان له فسخ الإجارة، فإن عمل صاحب الرحى ما انكسر من ذلك أو فسد قبل الفسخ لم يكن له بعد ذلك الفسخ ولكن يرفع عنه من الأجر بحساب ذلك، فإن اختلفا في مبلغ العطلة كان القول قول المستأجر إلا أن يذكر المؤجر ذلك.
وإذا استأجر انسان جملين من بلد معين إلى مكة يحمل على أحدهما محملا يكون فيه اثنان وما يحتاجان إليه من الرحل وغيره وشاهد الجمال هذا والرحل الذي يحتاجان إليه والآخر يكون زاملة يحمل عليه الدقيق وما يحتاج إليه أيضا من قوت وأدم وما أشبه ذلك كان جائزا، ولهذين الرجلين أن يحملا على الجملين مثل ما يحمل الناس في هذا الطريق، فإن اشترطا في ذلك وزنا معلوما في الذهاب والعودة كان أحوط.
وإذا استأجر من غيره محملا وزاملة وشرط عليه حملا معلوما على الزاملة فما أكل من ذلك الحمل أو نقص من الوزن أو الكيل كان له أن يتم ذلك في كل منزل ذاهبا وعائدا، فإن خرج بهما يقودهما ولم يحمل عليهما شيئا ماضيا وراجعا كان عليه الأجر تاما ولا يلزم الجمال نقص شئ من الأجر لذلك، فإن مات المستأجر بعد أن قضى المناسك وعاد إلى مكة كان عليه من الأجر بحساب ذلك، وهكذا إن كان مسيره في البدأة على مدينة النبي ص أو في الرجعة حوسب بقدر ما قطع من الطريق وبقي بمقامه معه في أيام المناسك وكذلك أيضا لو مات في بعض الطريق ماضيا أو عائدا.