فسرق لم يكن للخياط من الأجر شئ، وإذا استأجر إنسانا يحمل له شيئا على ظهره أو يعمل له عملا في بيته أو غير بيته وهو أو وكيله حاضر لماله حافظ له فهلك من غير جناية من الصانع أو الأجير لم يكن على الصانع ضمانه وإن جنى عليه غيره كان الضمان على الجاني.
وإذا استأجر انسان طباخا يطبخ له طعاما في وليمة فأفسده كان عليه ضمانه فإن تلف بجناية غيره لم يلزمه ضمانه، وإذا جنى انسان على ما في يد الصانع كان صاحبه مخيرا بين أن يضمنه الصانع ويرجع الصانع على الجاني وبين أن يضمنه الجاني وللصانع الرجوع على الجاني كما ذكرناه، وليس للجاني الرجوع على الصانع.
وإذا استأجر انسان ألف درهم كل شهر بدرهم يعمل بها كان ذلك فاسدا وليس له أجر على ذلك وعليه ضمان الدراهم، فإن استأجرها ليزن بها يوما إلى الليل بأجر مسمى كان مكروها، وإذا استأجر حنطة مسماة يعتبر بها المكاييل يوما إلى الليل كان ضامنا لذلك لأنه عمل يعمله في غير العين المستأجرة.
وإذا استأجر انسان إنسانا ليقتل رجلا لم يجز له ذلك ولا أجر له وكذلك كل إجارة في ظلم أو تعد، وإذا استأجر انسان كحالا يكحل عينه شهرا بدراهم مسماة كان جائزا وكذلك المعالجة في جميع الأدواء.
وإذا استأجر فحلا ينزيه لم يجز، وقد ذكر أنه مكروه والاحتياط يقتضي ما ذكرناه.
وإذا استأجر دابة معينة على أنه إن بلغه موضع كذا كان له عشرة دراهم وإن لم يبلغه لم يكن له شئ كان فاسدا وعليه أجرة المثل، وإذا استأجر دابة إلى بلد معلوم على أنه إن رزقه الله تعالى من زيد شيئا دفع إليه من ذلك كذا كان فاسدا وله أجر مثلها، وإذا دفع انسان إلى عصار سمسما أو إلى طحان حنطة وشرط في ذلك كيلا معينا يؤديه إليه على أجر يجعله له لم يجز ذلك وكان للعصار والطحان مثل أجر عملهما ولصاحب السمسم والحنطة ما أخرجا.
وإذا استأجر انسان رجلا ليحفر له بئرا ولم يصفها له ولا عين كم يكون عمقها