وكان مما يوطأ، كان عليه ضمانه إن لم يكن صاحبه أمره ببسطه وكذلك غير القصار.
وإذا دفع انسان ثوبا إلى صباغ ليصبغه أصفر فصبغه أحمر أو غير ذلك واختلفا كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه، فإن نقص بالصبغ شيئا كان له مطالبته بقيمة ما نقص إن شاء ذلك وإن شاء أخذ الثوب من غير المطالبة له بذلك، وإذا أخذ الملاح أجر السفينة وغرقت بشئ ليس من فعله ولا جناية يده لم يكن عليه شئ، فإن كان بتفريط من قبله كان ضامنا لما يهلك فيها.
والختان والبيطار والحجام إذا فعلوا بإنسان شيئا من غير أمر وليه وأخذ البراءة كان عليهم الضمان ولا فرق في ذلك بين أن يكون المجني عليه حرا أو عبدا، وإذا حمل أجير القصار الثياب فعثر أو سقط فيخرق منها شئ كان على القصار ضمان ذلك، وإذا أمر انسان حجاما بقلع سن له فقلعها واختلفا فقال صاحب السن: ليست هذه هي التي أمرتك بقلعها، وقال الحجام: بل هي التي أمرتني بقلعها، كان القول قول صاحب السن وعلى الحجام الضمان، وإذا استؤجر انسان على عمل شئ فأفسده كان عليه ضمانه.
وإذا دفع انسان إلى حائك غزلا وأمره بأن ينسجه طول ثماني أذرع في أربع فنسجه أكثر من ذلك أو أقل كان صاحبه مخيرا بين أخذه ودفع الأجر إليه إلا في وجه النقصان فإنه يعطيه الأجر بحساب ذلك ولا يتجاوز به ما سمي له وبين أن يضمنه مثل غزله ويدفع الثوب إليه، فإن شرط عليه أن ينسجه صفيقا فنسجه رقيقا أو رقيقا فنسجه صفيقا كان له مثل أجره ولا يتجاوز به ما سمي له، فإن أمر بأن يزيد في الغزل رطلا واختلفا فقال النساج: قد زدته، وقال: صاحب الغزل لم تزده، كان على النساج البينة فإن لم تكن له بينة كان القول قول صاحب الغزل مع يمينه، فإن أقام النساج البينة كان له أخذ مثل غزله من صاحب الغزل.
وإذا دفع انسان إلى طحان حنطة وشرط عليه أن يعطي من الدقيق زيادة معينة على كيل الحنطة لم يجز ذلك وإنما له الأجر وعليه أداء الأمانة، وإذا دفع انسان إلى غيره سمسما وقال له: قشره وربه بالبنفسج ولك أجر درهم، كان ذلك فاسدا لأنه لا يعرف