ذلك، وإذا شرط مالك الغنم على الراعي ضمان ما يموت منها لم يصح ذلك وكانت الإجارة فاسدة، فإن شرط عليه ضمان ما يهلك من فعله لم يفسد الإجارة بذلك.
وإذا استأجر راعيا يرعى له غنما شهرا ولم يذكر شيئا غير ذلك ثم أراد الراعي أن يرعى لغيره بأجرة كان للذي استأجره شهرا أن يمنعه من ذلك لأنه استأجره لنفسه شهرا، فإن لم يعلم حتى رعى لغيره لم ينقصه من الأجرة شيئا إذا كان قد قام ما شرط عليه من رعي غنمه، وإذا كان الراعي مشتركا في رعي الغنم وأتى بها إلى أهلها وأكل السبع منها شيئا وهي في مرابضها عند أهلها لم يلزمه ضمان ذلك وكذلك ليس عليه ضمان لو شرق منها شئ.
وإذا سلم انسان غنمه إلى راع ليرعاها له بدرهم في الشهر كان ذلك جائزا وله أن يرعى لغيره وهذا أجير مشترك إن رعى لغيره أو لم يرع، وإذا دفع انسان غنمه إلى راع على أن أجرتها أصوافها وألبانها واشترط عليه مع ذلك سمنا معينا وجبنا معروفا كانت الإجارة فاسدة والراعي ضامن لما أصاب من ذلك وله أجرة مثله.
وإذا كان الراعي مشتركا فخلط غنم الناس بعضها ببعض فلم يعرفها أهلها ما لكل واحد كان القول قوله مع يمينه، فإن قال: لا أعرفها، كان ضامنا لقيمتها كلها لأهلها ويكون جميع الغنم له والقول في قيمتها يوم خلطها قوله، فإن ادعى واحد منهم غنما معينة كان القول قول الراعي أيضا مع يمينه فإن نكل عن اليمين سلم ذلك، وإذا كان الراعي يرعى في الجبال وشرط عليه صاحب الغنم أنه إذا مات منها شئ كان عليه أن يأتي بسمته وإلا كان عليه الضمان لم يلزمه هذا الضمان، وإذا لم يأت بالسمة لم يفسد شرط الإجارة ويكون البينة فيما يهلك عليه.
ولا يجوز للراعي أن يسقي أحدا شيئا من ألبان الغنم ولا يبيعه ولا يقرضه ولا يأكل هو منه فإن فعل شيئا من ذلك كان عليه ضمانه، وإذا اختلف الراعي وصاحب الغنم في العدد الذي تسلمه الراعي منه كان على صاحبها البينة وكان القول قول الراعي مع يمينه في ذلك، ولا يجوز للراعي أن ينزي بعض فحول الغنم على شئ منها بغير أمر