الطريق كان عليه من الأجر بحساب ما سار وتنفسخ الإجارة عنه فيما بقي، فإن مات صاحب الإبل في بعض الطريق كان للمستأجر ركوبها على حاله والمسير بها إلى أن يصل مكة ولا ضمان عليه وعليه الأجر إليها.
وإذا استأجر انسان أرضا فلحقها أمر لا يقدر معه على زرعها أو غلب الماء عليها كان ذلك عذرا في نقض الإجارة، وكذلك لو افتقر الزارع حتى لا يقدر على الزرع أو مرض مرضا لا يتمكن معه من ذلك وكان المستأجر هو الذي يعمل بنفسه، فإن كان لا يعمل بنفسه وله أجراء يعملون أو يكون هو قادرا على استئجار أجراء يعملون عنه فإن الإجارة لا تنتقض بل هي بحالها، وإذا كان ليتيم أرض فأجرها وصيه قبل بلوغه ثم بلغ اليتيم قبل انقضاء مدة الإجارة لم يكن له فسخها.
وإذا استأجر عبدا ليخدمه أو ليعمل له عملا فمرض كان للمستأجر فسخ الإجارة ولو أراد سيد العبد فسخها لم يكن له ذلك، فإن لم يفسخها واحد منهما حتى عوفي العبد كانت الإجارة باقية على حالها ويطرح من الأجر بحساب ما بطل فيه بالمرض وكذلك القول فيه لو أبق، وإذا كان المستأجر اثنين ومات أحدهما انفسخت الإجارة في حصته، وكذلك إن كان المؤجر اثنين فمات منهما واحد أو ارتد ولحق بدار الحرب انفسخت الإجارة فإن لم يختصما حتى عاد المرتد إلى الاسلام كانت الإجارة لازمة بحالها إن كان قد بقي من مدتها شئ.
وإذا دفع انسان إلى قصار ثوبا أو متاعا ليقصره بأجرة فجعل عليه النورة فاحترق أو دقه أو عصره أو شمسه فزاد عليه فتخرق أو تمزق شئ من ذلك كان عليه ضمانه لأن ذلك من جناية يده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون متعمدا لها أو غير متعمد إذا كان بأجر كما قدمناه، فإن ادعى القصار أنه عمل بغير أجر وقال صاحب الثوب أو المتاع:
بل عمل بأجر، كان القول قول صاحب الثوب أو المتاع مع يمينه وعلى القصار البينة، فإن سرق المتاع أو هلك بغير تفريط منه لم يلزمه شئ بعد أن يحلف في ذلك وكذلك القول في سائر أصحاب الأعمال، وإذا كان عند القصار ثوب وديعة فوطئه فتخرق