نحو أن يفلس فيملك المؤجر الفسخ - أو من قبل المستأجر - مثل انهدام المسكن أو غرفة على وجه يمنع من استيفاء المنفعة - فيملك المستأجر الفسخ ويسقط عنه الأجرة إلى أن يعيد المالك المسكن إلى الحالة الأولى لأن المعقود عليه قد فات، اللهم إلا أن يكون ذلك بتعدي المستأجر فيلزمه الأجرة والضمان.
وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين بدليل الاجماع الماضي ذكره، لأن من خالف في ذلك من أصحابنا لا يؤثر خلافه في دلالة الاجماع لما بيناه فيما مضى، وأيضا فالمستأجر دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المؤجر وقد فات ذلك بموته، وكذا إن كان المؤجر عقد على أن يستوفي المستأجر المنفعة لنفسه.
ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر - وإن كان ذلك بحكم الحاكم - ولا بغير ذلك من الأعذار المخالفة لما قدمنا ذكره، مثل أن يستأجر جملا للحج فيمرض أو يبدو له من الحج، أو حانوتا ليتجر ببيع البز فيه وشرائه فيحترق بزه أو يأخذ ماله اللصوص.
ولا تنفسخ الإجارة بالبيع وعلى المشتري إن كان عالما بالإجارة الإمساك عن التصرف حتى تنقضي مدتها، وإن لم يكن عالما بذلك جاز له الخيار في الرد بالعيب بدليل الاجماع المشار إليه، ويدل أيضا على أن الإجارة لا تنفسخ بشئ مما ذكرناه قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وهذا عقد فوجب الوفاء به، وأيضا فقد ثبت صحة العقد والقول بأن شيئا من ذلك يبطله يفتقر إلى دليل.
ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه من المدة أو المسافة أو الطريق أو مقدار المحمول أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل أو المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابة ضمن الهلاك أو النقص، ويلزمه أجر الزائد على الشرط بدليل الاجماع المشار إليه، ولأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا أدى ذلك وليس على براءتها إذا لم يؤده دليل.
ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان بدليل الاجماع المتكرر، وأيضا فقد ثبت الضمان بلا خلاف فمن ادعى زواله بالرد إلى ذلك المكان فعليه الدليل، فإن ردها إلى البلد الذي استأجرها منه إلى يد صاحبها زال ضمانه.
والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان ذلك بتفريطه أو نقصان من