المتكاريان في مبلغ الأجر كان القول في ذلك قول المستأجر مع يمينه، فإن كان لأحدهما بينة على ما يدعيه حكم له بها.
وإذا استأجر دابة معينة إلى بلد معين فوجدها عثورا أو جموحا أو لا يبصر بالليل كان له الخيار منها ويدفع إلى صاحبها من الأجر بحساب ما قطعه من الطريق في سفره، وإن كانت الدابة غير معينة كان على صاحبها إيصاله إلى البلد المعين على دابة غيرها، وإذا استأجر دابة إلى قرية فسمي قرية أخرى باسمها وبينهما مسافة ما ولم يبين إلى أي القريتين يقصد فركب الدابة إلى أحدهما كان عليه أجرة مثل ذلك.
وإذا استأجر دابة إلى موضع معين على أنه إن بلغه في يومين كان لصاحب الدابة أجرة عشرة دراهم وإن زاد على ذلك كان له خمسة كان له أجر مثلها، فإن قال له: إن زدت على اليومين لم يكن لك أجر، لم يجز ذلك وكان له أجر مثلها لا يجاوز به عشرة دراهم، وإذا استأجر دابة من بلد إلى بلد آخر بدينار أو درهم كان عليه نقد البلد الذي استأجر منه.
وإذا استأجر دابة إلى موضع معين على أنه إذا بلغه كان عليه رضا المكاري فلما بلغه قال المكاري: رضاي عشرون درهما، كان له أجر مثلها إلا أن يكون أكثر من عشرين درهما فلا يزاد على ذلك، فإن استأجر الدابة بمثل ما استأجر أصحابه أو بمثل ما يستأجر الناس كان عليه أجر مثلها، وإذا استأجر دابة معينة إلى بلد فمرض أو خاف في طريقه من لصوص أو ما أشبه ذلك أو تغيرت الدابة أو لحقها ما لا يستطيع معه أن يركبها أو لا تحمل انفسخت الإجارة.
وإذا استأجر انسان حانوتا في سوق يبيع فيها و يشترى فلحقه فيها دين أو أفلس فقام من السوق انتقضت الإجارة، وإذا استأجر دابة وعرض لصاحبها أمر لا يستطيع معه النهوض معها لم يكن له نقض الإجارة و عليه أن يبعث معها من يتبعها ويقوم عليها، وإن عطبت الدابة انتقضت الإجارة إن كانت معينة فإن لم تكن معينة كان على المؤجر أن يحمله على دابة غيرها، وإذا استأجر انسان شيئا من الإبل إلى مكة ومات في بعض