يبني له من حين صلاة الفجر إلى حين غروب الشمس لأنه استأجره يوما واليوم هو ما ذكرناه، فأما الذين يعملون إلى العصر وينصرفون فليس لهم ذلك إلا أن يشترطوه أو يكون عادتهم جارية بذلك وهو معلوم من حالهم وأنه رسم لهم فإن كان كذلك كان بمنزلة الشرط.
وإذا استأجر انسان عبدا شهرين شهرا بخمسة وشهرا بستة كان الشهر الأول بخمسة والشهر الثاني بستة فإن شرط الأول بستة كان جائزا، وإذا استأجره ليخدمه في بلده لم يجز له السفر به فإن سافر به كان ضامنا له ولا يكون عليه أجر إلا أن يسلم، وليس له أن يضرب العبد إلا بإذن سيده فإن ضربه فعطب كان عليه الضمان، وإذا دفع الأجر عند انسلاخ الشهر إلى العبد وكان السيد هو الذي آجره لم تبرأ ذمته من الأجر وإن كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد برئ من ذلك.
والموت يفسخ الإجارة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر، وعمل الأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت المؤجر وقد كان شيخنا المرتضى رضي الله عنه سوى بينهما في ذلك، فإنه بين أن الوجه فيهما واحد وليس هذا موضع ذكر ذلك فنذكره.
وإذا كان للإنسان صبرة واحدة مشاهدة يتيقن المستأجر أن فيها عشرة أقفزة وشك في الزيادة فقال لغيره: استأجرتك لحمل عشرة أقفزة من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم وما زاد فبحسابه، صح العقد في عشرة أقفزة لأنها معلومة وبطل فيما زاد لأن وجود ذلك مشكوك فيه لأنه لا يعلم هل يزيد على عشرة أقفزة أو لا يزيد على ذلك والعقد على ما لا يتحقق وجوده عقد على غرر وذلك لا يجوز.
وإذا استأجر من غيره كلبا لحراسة الماشية أو الزرع أو استأجره للصيد كان جائزا لأنه لا مانع يمنع من ذلك ولأن بيع هذه الكلاب يصح وما صح بيعه صح الاستئجار له، وإذا استأجر من غيره سنورا لصيد الفأر كان جائزا.
وإذا استأجر غيره ليسلخ له ذكيا على أن يكون جلده له كان جائزا، وإذا استأجر