ذراعا ولا دورها لم يجز ذلك، فإن قال: عشرة أذرع عمقا وكذا وكذا ذراعا دورها بأجر مسمى، كان صحيحا، فإن حفر منه ثلاث أذرع فخرج عليه جبلا داهية أشد عملا فأراد تركه لم يكن له ذلك إذا كان يطيق عمله، فإن شرط عليه كل ذراع في طين أو سهل بأجرة معينة وكل ذراع في جبل بأجرة معينة وكل ذراع في الماء بأجرة معينة وسمي طولها ودورها كان جائزا على ما اشترطاه، وإذا استأجره ليحفر له نهرا في جبل عين له طوله عشرة أذرع في عرض عينه فحفر منه شيئا ثم ظهر عليه جبل أصم، فإن كان يطيق حفره كان حفره لازما له وإن كان مثله لا يطاق كان له ترك الإجارة ويكون له من الأجر بحساب ما حفر منه.
وإذا استأجر إنسانا ليحفر له قبرا فحفره ثم دفن انسان آخر قبل أن يأتي المستأجر بميته لم يكن على المستأجر أجر، فإن حفر المستأجر وخلى الأجير بينه وبين القبر ثم أنهار بعد ذلك أو دفن فيه انسان آخر كان للأجير عليه الأجر تاما، وإذا أمر انسان حفارا بأن يحفر له قبرا وكان هذا المستأجر في ناحية من نواحي البلد الذي هو فيه ولم يبين له المكان وحفر له في الناحية التي جرت عادة أهل تلك القبيلة بدفن موتاهم فيها من تلك المدينة كان له الأجر على الذي استأجره، وإن حفر في غير تلك الناحية لم يكن له أجر إلا أن يدفنوا ميتهم في حفرته فإن فعلوا ذلك كان له الأجر، وإذا استأجره على أن يحفر له قبرا ولم يسم له لحدا ولا شقا كان الاعتبار في ذلك بعادة أهل الموضع فإن كان معظم عملهم في ذلك اللحد كان عليه حفره بلحد وإن كان شقا كان عليه حفره كذلك.
وإذا استأجر إنسانا على أن يحفر له بئرا عشرة أذرع طولا في دور معين بدينار وسلمه إليه وقال له الحفار: إنما دفعت إلى الدينار على أن أحفر به خمسة أذرع طولا، ولم يكن عمل بعد شيئا وأنكر المستأجر ذلك تحالفا وتفاسخا الإجارة، وإن كان قد حفر خمسة أذرع طولا كان القول قول المستأجر مع يمينه ويدفع إليه من الأجر بحساب ذلك ويحلف.
وإذا استأجر انسان غيره على أن يبني له بالجص والآجر يوما كاملا كان عليه أن