من تقديري مجامعة الحيض للحمل وعدمه، وقوة الفراش لو كانت تنفع لنفعت في اجتماعهما في طهر واحد أيضا.
قالا: ولو كان زوجا في نكاح فاسد لم يظهر فساده للزوجين ففي امكانه نظر، من تحقق الفراش ظاهرا وانتفائه حقيقة.
أقول: هذه صورة أخرى بالإضافة إلى الصور السابقة، وهو أن يكون الأمر دائرا بين الوطئ بشبهة بمعنى كونه زوجا ظاهريا وبين الزنا أو الوطئ بشبهة ممن ليس بزوج ظاهري، وتفيد هذه العبارة التوقف في امكان معارضة الوطئ بشبهة لصاحب الفراش، من جهة التأمل في صدق الفراش على الفراش الظاهري، وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقا كما لا يخفى، والحكم في هذه الصورة هو الالحاق بالفراش الظاهري للحديث الشريف بناءا على صدق الفراش، وإلا فالقرعة.
قال المحقق: (هذا كله إذا لم يكن لأحدهم بينة).
أقول: يعني إن الرجوع إلى القرعة هو فيما إذا لم يكن لأحد الواطئين بينة، أو كان لكل واحد منهم وتعارضتا لعدم المرجح، وإلا حكم بالبينة لمن كانت له أو كانت بينته أرجح.
لكن البينة تفيد فيما إذا علم بتحقق وطئ واحد، ثم اشتبه الواطئ بين اثنين فتشهد البينة أنه هذا لا ذاك لكونه معهما في سفر مثلا، وأما إذا وقع الوطئ من اثنين فلا يمكن للبينة تعيين من يلحق به الولد منهما.
قال المحقق: (ويلحق النسب بالفراش المنفرد، والدعوى المنفردة، بالفراش المشترك، والدعوى المشتركة، ويقضى فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة).
أقول: أما الفراش المنفرد فواضح، وأما الدعوى المنفردة فتكون بالنسبة إلى صبي مجهول النسب، فلو ادعاه ولا معارض له في هذه الدعوى ألحق به، ولا يسمع إنكاره بعد كبره، نعم في الكبير المجهول النسب خلاف سنشير إليه.
ولو اشترك اثنان أو أزيد في هذه الدعوى قضي بالبينة، ومع عدمها أو تعارضها