لحوقه بها بمجرد اقرار الأب نظر) أي: لأن هذه الدعوى ليست بلا معارض لأنها عارضت، في الجواهر: بل منع لكونه اقرارا في حق الغير. أقول: ولكن أثر وجوب النفقة ونحوه مترتب على هذا الاقرار.
(لو بلغ الصبي بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل، وأشكله بعض بأنه اقرار في حق الغير مع عدم دليل على قيام تصديقه مقام البينة أو القرعة) والظاهر ورود هذا الاشكال لعدم وجود نص يدل على اعتبار الاقرار بالولدية، نعم لو أقر بالرقية لأحد قبل لأنه على نفسه، كما لا سيرة على القبول.
(ولا عبرة بميل الطبع عندنا) أي: إن هذا لا يكون دليلا شرعيا للانتساب وإن كان وجود هذا الطبع حقيقة واقعية.
(وإن لم ينتسب إلى أحد منهما أقرع إن لم ينكرهما معا، وإلا لم تفد القرعة بناءا على قبول تصديقه، ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب، ولا اعتبار بانتساب الصغير وإن كان مميزا، ونفقته قبل الثبوت شرعا عليهما، ثم يرجع من لم تلحقه القرعة به على الآخر).
وأشكل عليه في الجواهر: (وفيه: أن دفعها قد كان لاقراره فلا وجه لرجوعه) إلا أن يقال بأن لوازم البينة حجة فعلى مقيمها جميع النفقة، لكن قلنا سابقا بأن الاقرار مقدم على جميع الأدلة. هذا، وقد ذكرنا سابقا احتمال قبول دعوى الصبي فراجع).
(لو أقام كل من المدعيين بينة بالنسب وتعارضتا ولا ترجيح. حكم بالقرعة عندنا) (لو أقام أحدهما بينة إن هذا ابنه وآخر بينة إن هذا بيته فظهر خنثى، فإن حكم بالذكورية بالبول وغيره فهو لمدعي الابن، وإن حكم بالأنوثية فهو لمدعي الأنثى، لأن كلا منهما لا يستحق إلا من ادعاه، وإن ظهر خنثى مشكلا أقرع).