لكن استفادة جوازه اختيارا غير ظاهرة، والحكم بذلك يحتاج إلى تنقيح مناط قطعي وهو غير ممكن لنا، وعلى هذا، فلو كان هناك ضغث مشتمل على المأة فلا يجوز ضربه بخمسين منها مرتين ولا ضربه مرة بنصف ومرة بنصف آخر، ولو لم يكن إلا الضغث المشتمل على النصف مثلا فلا بد من تحصيل المشتمل على المأة مقدمة للواجب خصوصا بلحاظ أنه لم يرد في الأدلة: وإن لم تجدوا المشتمل على المأة فاضربوه بالمشتمل على الخمسين مثلا، إذا فلا بد من تحصيل ما هو الواجب إلا أن يتعذر ذلك من رأسه. فهناك يضرب بالضغث الموجود مكررا إلى أن يكمل العدد ولا فرق في تعذره بين عدم وجدانه أو عدم اتساع اليد للعدد أجمع.
وأما ما مر من قول أهل الخلاف وهو جواز ضرب المريض بطرف ثوب مفتول أو النعال، فهو من مخترعاتهم وكم لهم أمثال ذلك من نظير، وما نقلوه من الرواية فلم يثبت من طرقنا وإنما الثابت بمقتضى الروايات هو ضربه بالعرجون والضغث المشتمل على مأة شماريخ.
وما هو حكمه إذا أمكن جلده في أيام؟
الظاهر أن الضغث حد المريض مطلقا سواء أمكن جلده مأة جلدة في الأيام المتفرقة أم لا وقد اقتصر المحقق على ذكر الضرب بالضغث ولم يتعرض للتفريق على الأيام. لكن قال العلامة في القواعد: ولا يفرق السياط على الأيام وإن احتمله.
وقال كاشف اللثام: لا يجب بل لا يجوز أن يفرق السياط على الأيام بأن يضرب كل يوم بعضا منها حتى يستوفى بل إذا لم يحتمل النصاب في يوم واحد عدل إلى الضغث لأنه مأثور وقد ورد أنه لا نظرة في حد.
وفي اللمعة عند ذكر أقسام الحد الثمانية: سابعها الضغث المشتمل على العدد وهو حد المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرر.
وفي الروضة، بعد ذلك: متتاليا وإن احتمله في الأيام متفرقا وفي المسالك: ولا يجب تفريق السياط على الأيام وإن احتمل