جلدة مهما أمكن، فيجب العمل على طبقها والجري بمقتضاها إلا إذا لم يمكن ذلك ولم نقدر عليه، أو كان العمل بها مزاحما بالأهم كما إذا أفضى جلده مأة إلى موته وتلفه، أو دل دليل قطعي على تبديله بحد آخر يكون أسهل، ارفاقا عليه وتسهيلا له، وملاحظة الآية الكريمة المفيدة لاجراء الحد التام تقضي اجراء الجلد مأة حتى بالنسبة إلى المريض إذا كان بحيث يحصل له البرء بالتأخير فيؤخر في حده إذا رجى برءه وبعد ذلك يضرب تاما كما يدل على ذلك خبر السكوني وخبر مسمع بن عبد الملك ففي الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اقروه حتى تبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه (1) وفي الثاني قال أمير المؤمنين عليه السلام أخروه حتى تبرأ.. ولكن إذا برأ حددناه (2) نعم هذا إذا كان برؤه قريبا لا موقوفا على مضي زمان طويل كأعوام وسنوا وإلا فيسرع في حده وليس إلا الضغث فإن الاسراع في الحد مصلحة تقتضي ذلك وأما إذا كان يحصل له البرء عن قريب فلا مصلحة توجب الاسراع في الحد حتى يحد بالضغث بل لعل المصلحة في التأخير وجلده بعد البرء وكذا لو كان يلزم عليه الضرر إذا حد ولو بالضغث فإنه يؤخر إلى أن يبرء فالقدر المتيقن من الحد بالضغث هو ما إذا لم يرج زوال مرضه أو يرجى ذلك لكن بطيئا، ولا يبعد التبديل إلى الضغث أيضا إذا كان ذلك أوفق بحال المريض.
ثم إنه لو كان يحتمل سياطا ضعافا فهل يقام عليه الحد كذلك أم لا؟
ذهب في الجواهر إلى أنه أولى من الشماريخ وأحوط، ولكن الظاهر أنه ليس بتام لعدم الدليل على ذلك، وهذا أيضا مما لم يتضح المراد منه وذلك لأنه لا يعلم أن المراد هو أنه احتمل مأة جلدة ضعاف خفاف أو أنه احتمل مأة