التفريق بل يقام عليه الممكن ويخلى سبيله.
نعم في كلماتهم نوع ابهام واجمال من جهات ومن جملتها اختلافهم في التعبير بالوجوب والجواز فبعضهم قال: لا يجب الخ ومن المعلوم أن هذا ظاهر في أصل الجواز إلا أنه لا الزام عليه، في حين أن في كلمات بعضهم الآخر التعبير ب لا يجوز وهو صريح في عدم الجواز.
ولكن الظاهر من قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، هو جلدهما متالية فهو المطلوب أولا فإذا لم يتيسر ذلك تصل النوبة إلى الضرب مرة واحدة بالضغث المشتمل على العدد المعتبر ولا دليل على جواز تفريق المأة على الأيام لأن الشرط في الحد بالضغث بحسب الأخبار هو عدم امكان ضرب المأة متتالية.
لا يقال: إن الأمر مردد بين صرف النظر عن الحد الأصلي وهو جلد مأة الذي هو ممكن على حسب الفرض، ورفع اليد عن ايقاعها في يوم واحد، ولا بد من أن ندع التوالي والتعاقب ونرفع اليد عنه كي يتحقق أصل الحد ولا يتبدل إلى الضغث.
لأنا نقول: الظاهر هو وحدة المطلوب فإذا لم يمكن ضرب المأة متتالية تصل النوبة إلى الضغث فإن وظيفة الحاكم الاسلامي هو حل الدعاوي وفصل الخصومات وتوجيه الأمور دفعة واحدة، فايكال الحد إلى أيام متعددة بحيث بضرب كل يوم ما يتحمله منه يوجب تعويق الأمور والتأخير فيها وهذا ينافي الغرض المقصود من الحكم.
ثم إن الشهيد الأول قال في اللمعة بعد ما نقلناه من عبارته السابقة:
واقتضاء المصلحة التعجيل، وقد مر أن المحقق أيضا قال: لو اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل، وهذا أيضا من الأمور المجملة في كلماتهم وذلك لأنه لا يدري ما هو المراد من المصلحة بنظر الحاكم فهل هي إن في التأخير خوف فوت الحد أو يكفي كون التسريع والضغث أوفق للمريض؟
ويمكن أن يقال: إن مقتضى الآية الكريمة هو وجوب جلد الزاني مأة