أمكن استرضاع الغير أو لم يمكن.
ويمكن الانتصار لكشف اللثام، فإن ما ذكره الجواهر من اطلاق الامهال إلى ما بعد الرضاع محمول على ما إذا لم يتيسر مرضع وكافل وإلا فكما يجب حفظ النفس فإنه يجب أن لا يؤخر اجراء الحد فإذا تيسر الاسترضاع يلزم ذلك حتى يجمع بين حفظ النفس والتسريع في اجراء الحد.
كما أن ما تمسك به في الجواهر من الأصل غير تام وذلك لأنه لا مجال للتمسك به عندما كان المطلب عقليا ألا ترى إنه في الدوران بين الأهم والمهم الذي يؤخذ بالأهم فإنه لا مورد لأصالة عدم وجوب المهم بعد العلم بوجوب كل واحد منهما وعدم قدرة للمكلف على اتيان كليهما فإذا استفدنا من حال الشارع عدم جواز التأخير في الحد كما استفدنا أنه يهتم بحفظ النفوس اهتماما بالغا كاملا فلا يصح التمسك بأصالة عدم وجوب الاسراع كما لا يفيد هنا ما ذكره أخيرا من بناء الحدود على التخفيف ولا يصلح هذا وشبهه لأن يكون عذرا في تأخيره.
ولعله لذلك أمر هو قدس سره بعد ذلك بالتأمل، وعلى الجملة فالقدر المتيقن من جواز التأخير في الحدود هو ما إذا لم يمكن الارضاع والتكفل وهناك يلزم عليها أن ترضعه وتكفله ويؤخر الحد طبعا، وبعبارة أخرى أنه مع عدم امكان مرضعة أخرى فاطلاقات لزوم الارضاع مثلا عليها، شاملة لها وأما في غير ذلك فشمولها مشكوك فيحكم بعدمه ولا يرد أن ذلك يؤل إلى حملها على الفرد النادر، وذلك لأن الغالب هو أن الانسان يكفل ولده بنفسه وقلما يتفق أن يودعه بيد غيره وذلك لقلة من يقبل ذلك مع كونه ممن يوثق به ويطمئن إليه.
فإذا أفضى الحد إلى هلاك الولد فالقيد العقلي مانع عن التمسك باطلاقات اجراء الحدود فيبقى الباقي بحاله ولا يجوز تخصيص هذه الاطلاقات المحكمة الدالة على لزوم اجراء الحد والتسريع فيه بل لعلها آبية عن التخصيص نعم لو لزم الضرر بسبب ارضاع غير الأم كما لعله يلزم ذلك غالبا فهناك يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر.