عنوان: باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية.
فعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه (1).
وعن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه. وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله (2).
أقول: ولعل المراد منه أنه إما أن يضرب من أعتق نصفه مثلا خمسين جلدة وإما أن يضرب مأة ببعض السوط.
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقبض فيكون فيه حد الأمة. وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الرابع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مأة فذلك خمس وسبعون جلدة وربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا ونصف فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها (3).
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر (4).
إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أنه يعتبر شقصه الحر وهو المعيار بالنسبة إلى المأة التي هي حد الحر الخالص، ويعتبر شقصه من الرق بالنسبة إلى الخمسين التي هي حد العبد الخالص فمن كان نصفه حرا ونصفه عبدا