وأما الأخبار: فمنها عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين (1).
ومنها عن بريد العجلي عن أبي عبد الله " أبي جعفر " عليه السلام في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (2).
ومنها عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد (3).
ومنها عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة (4).
وفي هذه الرواية حكم بالجلد والتفريق بينهما أي بين الزاني والزانية ولعل الحكمة فيه أن لا يكونا معا فلا يقعان في الزنا ثانيا ومرة أخرى، ويمكن أن يكون المراد من التفريق بينهما حرمة نكاحها عليه فإن الأمة إذا طلقت تطليقتين تكون كالحرة التي طلقت ثلاث طلقات فتحرم هي عليه بدون المحلل، ومقتضى هذه الرواية على الاحتمال الثاني هو حرمتها مؤبدا عليه بزناه بها ولكن العلماء لا يفتون بذلك فإن الموجب للحرمة أبدا هو الزنا بالمرأة في العدة الرجعية فإنها كذات البعل بخلاف البائنة فلا يوجب الزنا في عدة البائن الحرمة الأبدية.
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما