ومحذور وكما أن القتل بلا مسوغ كبيرة موبقة كذلك ترك اجراء الحد أيضا من الكبائر فلا وجه للاحتياط لأنه نطير باب التعارض.
هذا مضافا إلى أن التأخير إلى الرابعة من باب الاحتياط إذا كان المعتبر بحسب الواقع قتله في الثالثة يؤدي إلى خلاف الاحتياط لأن جلده في الثالثة ايذاء للمؤمن بلا وجه، وعلى الجملة فالظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتياط الذي قاله المحقق وفسره في المسالك على ما تقدم.
وأما ما يستفاد من كلام السيد صاحب الرياض من كونه من باب الأهم والمهم (1)، ففيه أن مورد قاعدة الأهم والمهم هو ما إذا كان هناك دليلان وتكليفان إلا أن عدم قدرة المكلف على الاتيان بهما اضطره إلى الأخذ بأحدهما وهناك لا بد من الأخذ بالأهم وترك المهم كما في غريقين أحدهما عالم والآخر عامي، وما نحن فيه ليس، كذلك فإنه كما تقدم نظير باب التعارض فإما أن يكون التكليف هو القتل في الثالثة أو في الرابعة.
نعم يمكن أن يقال إن الآية الكريمة تدل على وجوب جلد الزانية والزاني مأة جلدة وصحيح يونس: (إن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) يقتضي تخصيص الآية الكريمة بأنهما يقتلان في المرة الثالثة مع اجراء الحد عليهما مرتين وموثق أبي بصير يقتضي تخصيصها بالمرة الرابعة فهما يقتلان بعد جلدهما ثلاث مرات وهذا يوجب الشبهة في تخصيصها بالثلاث أو بأربع في باب الزنا والمتيقن هو المرة الرابعة إما بنفسها أو لأنه قد وجب القتل قبل الرابعة أي في المرة الثالثة، وأصالة العموم وأصالة عدم التخصيص تقتضيان عدم خروج الزاني عن تحت عموم الآية إلى المرحلة المسلمة وهي المرة الرابعة.
لكن من الواضح إن هذا يقتضي عدم القول بالقتل في الثالثة رأسا ولزوم تأخيره إلى الرابعة، وفي الحقيقة هذا دليل مستقل في استظهار القول الثاني كما أن صاحب الرياض كان بصدد ذلك على خلاف المحقق