الذي اختاره المحقق وهو قول الصدوقين وابن إدريس بل هو أظهر الأقوال على ما في المسالك.
ثانيها: أنه يقتل في الرابعة بعد ثلاثة حدود واختاره الشيخ في النهاية والمبسوط، وكذا المفيد والسيد المرتضى والأتباع والعلامة، وهو الأولى عند المحقق.
ثالثها: وهو أغرب الأقوال: إنه يقتل في الخامسة وقد ذكره الشيخ قدس سره في الخلاف فقال: إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة، وقد روى أن الحر يقتل في الرابعة وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا عليه الحد بالغا ما بلغ، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وهذا القول مرمي بالشذوذ والندرة (2) ولعل الأخبار والاجماع الذين ادعاهما كان بالنسبة إلى أصل المطلب أي القتل فإن العامة لا يقولون بالقتل في الزنا وإن بلغ ما بلغ ومهما تكرر، ولا شك في دلالة الأخبار على القتل في الجملة كما أن الاجماع أيضا قائم على ذلك، وإلا فلم نعثر على خبر يدل على أن الزاني يقتل في الخامسة كما وإنا لم نجد قائلا. بذلك غيره قدس سره.
واستدل للقول الأول بصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (3).
واستدل للقول الثاني أي قتله في الرابعة بعد أن أقيم عليه الحد ثلاث مرات برواية أبي بصير الموثقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات (4) رواها المشايخ الثلاثة.