ما لو أخر إلى ما بعد النفي فإنه بمقتضى احتياج النفي إلى زمان زائد فقد لزم تأخيرهما وهو تأخير حد الله تعالى، وعلى ذلك فتقديم الجلد والجز على النفي بمقتضى القاعدة. هذا وأما بينهما فالظاهر أنه لا ترتيب.
ثانيهما إن من المعضلات المتعلقة بهذه الأبحاث ما ورد في بعض أخبارها من التفريق بينهما أي بين الزاني وأهله وهو حكم آخر غير الأحكام الثلاثة المذكورة في كلام المحقق التي كنا بصدد اثباتها وهو عقوبة من عقوبات هذا الزاني، فإن من كانت له زوجة يمكنه أن يتمتع ويلتذ بها كل حين ومع ذلك فقد ارتكب الزنا فإن عقوبته وكفارته أن يفرق بينه وبين حليلته فتكون العقوبة متجانسة للجرم الذي قد أتى به، نظير إن من أفطر في شهر رمضان فإن عليه بدل كل يوم صوم ستين يوما.
لا يقال إن المراد منه هو التفريق بينه وبين أهله بالسفر والتغريب فيكون قوله عليه السلام في خبر حنان: ويفرق بينه وبين أهله عطفا تفسيريا لنفيه عن المصر كما أن قوله عليه السلام في رواية علي بن جعفر: ينفى سنة عطف تفسير لقوله: يفرق بينه وبين أهله.
لأنا نقول: إن المراد بالأهل هنا ليس هو العائلة والأقرباء بل المراد هو الزوجة وذلك بقرينة ذكر الأهل وإرادة الزوجة منه في صدر رواية حنان حيث قال: ففجر قبل أن يدخل بأهله.
هذا هو مقتضى الخبرين وأما أنه هل أفتى العلماء بذلك أم لا فهو كلام آخر.
والتحقيق أن هنا جهات من الاشكال منها الاجمال في لفظ التفريق ومنها الاجمال في لفظ الأهل ومنها الذي يقوى الاشكال جدا هو أنى مع الفحص البالغ التام وصرف أوقات كثيرة في ذلك لم أجد أحدا من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين قد تعرض لذلك وإن كانوا قد نقلوا الأخبار المتضمنة له لكنهم في مقام الافتاء لم يتعرضوا لذلك لا نفيا ولا اثباتا بل سكتوا عنه ومضوا.
وأما وجه الاجمال في لفظ الأهل فلاحتمال أن يكون المراد منه خصوص