أنها موهونة بعدم تحقق الشهرة، هذا مضافا إلى دعوى الشهرة على خلاف ذلك أيضا وممن ادعاها الشهيد الثاني في المسالك، وإلى رجوع الشيخ قدس سره عما ذكره في النهاية من الاختصاص في كتابيه: الخلاف والمبسوط إلى القول بشمول الحكم لغير المحصن مطلقا وقد ذكر ذلك صاحب الرياض أيضا.
ومنها ما أورده هو وصاحب الجواهر من اشتمالها على نفي البكرة أيضا مع أنهم لا يقولون به وهو خلاف المشهور بل قد ادعى الاجماع على عدم نفي المرأة.
ومنها ما أورده بعض الأعاظم رضوان الله عليه من أن معنى البكر والبكرة معلوم عند الناس ومعروف لدى العرف وهو الذي يذكر في كتاب النكاح حيثما يقولون بولاية الأب والجد بالنسبة إلى الباكرة يعني من لم تتزوج وأما تقييدهما بمن تزوج ولم يدخل بها فهو لا يخلو عن رجوعه إلى تقييد الموضوع أو إلى تعيينه فإن رجع إلى تقييده فلا كلام، بأن يكون المراد أن حكم الله تعالى بالنفي الوارد على البكر يراد به فرد خاص منه وهو من تزوج ولم يدخل بها، وإن رجع إلى تعيينه فيشكل من جهة أنه اثبات الموضوع بخبر واحد مع أنه لا بد في الموضوعات من البينة ولا يكتفى بالواحد (1).
وهذه الاشكالات وإن فرض امكان الذب عنها أو بعضها بأن يقال بالنسبة إلى الاشكال الأول مثلا بأن الظاهر كون التفسير من الإمام، على ما ذكرنا من قبل، وبالنسبة إلى الاشكال الثالث مثلا أي تضمن الرواية لنفي البكرة الذي لا يقول به العلماء، بأنه لا بأس باشتمال رواية على جملتين كانت واحدة منهما غير معمول بها وأنه لا يقدح في العمل بالأخرى، وإن كان يرد عليه بأن هذا يتم فيما إذا كانت هناك جملتان مستقلتان كذلك وأما مثل المقام الذي ليس من هذا القبيل بل ذكر الحكمان بانشاء واحد فلا.
إلا أن لنا اشكالا آخر لا مخلص منه، وهذا الاشكال المهم في المقام هو