ثم إنه يدل على وجوب النفي فيها أيضا عدة من الروايات.
منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام.. وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها (1).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم، والبكر والبكرة جلد مأة ونفي سنة (2).
ومنها صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة (3).
فإن ظاهر هذه الأخبار نفيه عن مصره ونفيها أيضا عن مصرها.
واختار ذلك بعض أجلاء العصر وزاد الاستدلال له بالروايات الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة والمستكرهة معللة بأنها لا تملك أمرها، فإنها تدل بالوضوح على أنها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي (4).
لكن لا يخفى أن الروايات المذكورة ليست معمولا بها بل قد أعرض عنها المشهور، والرواية إذا كانت كذلك تسقط عن حد الاعتبار، وإن كان هناك أيضا بحث مبنائي فذهب بعض إلى أنه لا وجه لرفع اليد عن الرواية المعتبرة بسبب اعراض المشهور عنها، لكن المبنى المعروف المحقق عند كثير وعندنا هو سقوطها بذلك عن الاعتبار وقد اشتهر أنه كلما ازدادت صحة ازدادت وهنا